رأسه وغرب عن البلد الذي فعل هذا العمل مدة سنة كاملة بلا خلاف اجماعا. " (1).
32 - السيد الخميني: " الخامس: الجلد والتغريب والجز، وهي حد البكر، وهو الذي تزوج ولم يدخل بها على الأقرب. وحد النفي سنة. " (2).
33 - السيد الخوئي: " قد عرفت أن الزاني إذا لم يكن محصنا يضرب مائة جلدة ولكن مع ذلك يجب جز شعر رأسه أو حلقه، ويغرب عن بلده سنة كاملة.
وهل يختص هذا الحكم - وهو جز شعر الرأس أو الحلق والتغريب - بمن أملك ولم يدخل بها أو يعمه وغيره؟ فيه قولان، الأظهر هو الاختصاص، أما المرأة فلا جز عليها بلا إشكال.
وأما التغريب ففي ثبوته إشكال، والأقرب الثبوت. " (3).
34 - السيد السبزواري: " القسم الخامس: الجلد والتغريب وحلق الرأس وهي على من تزوج امرأة ولم يدخل بها وزنى. " (4).
آراء المذاهب الأخرى:
1 - الشافعي: " النفي ثلاثة وجوه: والنفي في السنة وجهان أحدهما ثابت عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو نفي البكر الزاني يجلد مائة وينفى سنة، وقد روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: " لأقضين بينكما بكتاب الله عزو جل " ثم قضى بالنفي والجلد على البكر... وقد رأيت أصحابنا يعرفون هذا - نفي المخنث - ويقولون به