الفصل الثالث شمول التعزير للنفي التعزير في اللغة: هو من الألفاظ ذات المعاني المتضادة، فهو بمعنى التوقير والتأديب كما عن الجوهري، وابن منظور، وابن الأثير، والشيرازي في معيار اللغة.
وأما في اصطلاح الفقهاء، فالمشهور عندهم: أن التعزير: هو العقوبة غير المقدرة، والتي يرجع تقديرها إلى الحاكم الشرعي، وقيدها بعضهم بقوله: " في الغالب " لورود تعزيرات خاصة في الشرع، محددة، مقدرة.
هذا وقد صرح الفقهاء بشمول دائرته الحبس، كالشيخ الطوسي في موردين من مبسوطه، والعلامة الحلي في موارد من التحرير، وفي القواعد والتذكرة، والمجلسي الأول في الروضة، والشيخ محمد حسن النجفي في موردين من موسوعته القيمة - جواهر الكلام - والسيد محمد جواد العاملي في مفتاح الكرامة، والسيد الگلپايگاني في مجمع المسائل، وبعض المعاصرين من فقهاء الإمامية، وأكثر فقهاء المذاهب الأخرى على ذلك.