5 - أن المنساق من الشهرة والنفي والحلق عند المتشرعة إنما هو خصوص الرجل فقط دون المرأة...
هذا: ويبدو من بعض فقهائنا تعميم الحكم بالنفي، كما عن سلار، والمحقق الأردبيلي، والمحدث العاملي، والسيد الخوانساري هذا، وقد أرجع السيد الضمير في الرواية إلى مطلق الإنسان، فيشمل الذكر والأنثى. كما أن الاجماع مدركي، فالنتيجة شمول التغريب للمرأة.
هذا: ولكن نظرا لدعوى الاتفاق وعدم الخلاف، والأصل للشك في ثبوته على المرأة - لا تنفى المرأة في القيادة - وأما في سائر الجهات فسيأتي البحث فيها.
آراء فقهائنا القائلين بعدم نفي المرأة:
1 - الشيخ الطوسي: " ولا تنفى [المرأة] عن البلد الذي فعلت فيه ما فعلت، كما يفعل ذلك بالرجال. " (1).
2 - القاضي ابن البراج: " وإذا فعلت امرأة ذلك كان عليها مثل ما ذكرنا... إلا حلق الرأس والاشهار، والنفي فإنه لا يفعل بها شئ من ذلك. " (2).
3 - ابن حمزة: " وليس على النساء حلق ولا نفي ولا اشهار. " (3).
4 - الفاضل الآبي: " ولا نفي على المرأة. " (4).