موضع ولا يطعمونهم " (1).
13 - السيد الخوئي: "... ولا أمان له ولا يبايع ولا يؤوى ولا يطعم ولا يتصدق عليه حتى يموت. " (2).
14 - الشيخ الوالد: " إذا نفي من بلده كتب من قبل الحاكم إلى كل بلد بالمنع من معاملته ومن مؤاكلته ومجالسته إلى أن يتوب من عمله. " (3).
الرابع عشر: حكم مال المحارب:
لا شك في عدم خروج المحارب عن الإسلام بل ما زال مسلما، ويترتب عليه أحكام الإسلام، بدليل أمره بالغسل قبل اجراء الحد عليه، وصلبه. أو الأمر بغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين - إن تحتم عليه القتل - وعليه فلا يغنم ماله، بل هو له، ومن بعده لورثته.
وقد أشار إلى هذا الفرع يحيى بن سعيد في الجامع فقال: " ولا يغنم مال المحارب " (4).
الخامس عشر: هل يطارد من بلد إلى بلد؟
مقتضى الروايات هو نفي المحارب من بلد الحرابة إلى بلدة أخرى، ثم بعد ذلك فهو مخير في الانتقال منه إلى أي بلد شاء، نعم لو خرج إلى بلد آخر: كتب إليهم أنه محارب... كما في رواية المدائني عن الرضا (عليه السلام).