16 - وقال السيد الگلپايگاني: " يجوز التعزير بالحبس في بعض الموارد. " (1).
17 - ويبدو من كلام الإمام الخميني (رحمه الله): " أن للحاكم الشرعي، أو نائبه عقوبة المتخلف، بالحبس والتغريب عن بلده وتعطيل محل كسبه، وفصله عن عمله - فيما لو كان موظفا حكوميا - لكن هذا كله في مثل الاحتكار و و... مما فيه جانب اجتماعي. " (2).
18 - قال الشيخ المنتظري بعد أن ذكر موارد التغريب والحبس وحلق الرأس والإطافة والتشهير: " ولعل المتتبع يقف على موارد كثيرة من هذا القبيل، وهذه كلها من باب التعزير قطعا، إذ لا ثالث للحد والتعزير فيكون مفهومه أعم من الضرب، وهو المطلوب، فتأمل. " (3).
" ويحتمل البعض منا أن يكون سمل العينين، من باب أحد أفراد التعزير، فلا يكون حدا، فللحاكم أن يعزر من لم يدافع عن المسلم المقتول، بما يراه صلاحا " (4).
والحاصل من مجموع هذه الفتاوى والكلمات أن التعزير لم ينحصر بالضرب، بل هو أعم منه، والملاك هو الاذلال والتحقير، وأما نوعية التعزير فهي منوطة بما يراه الحاكم من المصلحة، والنفي من أظهر مصاديق التذليل والتحقير، فيعزر به إن رآه الحاكم.
د - آراء المذاهب الأخرى:
1 - قال الماوردي: "... ثم هذه الغاية - أي التسعة وثلاثين سوطا - لا يجب