بين الأنثيين، أو الذكريين...؟
أما من المذاهب الأخرى، فلم نجد من تعرض له منهم إلى القرن الثامن، نعم، قد تعرض المقدسي في الفروع والبهوتي في كشف القناع، وابن تيمية في الفتاوى، - وهم من القرن التاسع فما بعد - لهذه المسألة. وأفتوا بالضرب والتشهير، أو ما يراه ولي الأمر من المصلحة.
وفيما يلي: الروايات، ثم آراء الفقهاء:
الروايات:
1 - الكافي: " علي، عن أبيه، عن محمد بن سليمان، عن عبد الله بن سنان، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أخبرني عن القواد ما حده؟ قال: لا حد على القواد، أليس إنما يعطى الأجر على أن يقود؟ قلت: جعلت فداك، إنما يجمع بين الذكر والأنثى حراما؟ قال: ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى حراما؟ فقلت: هو ذاك جعلت فداك، قال: يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني - خمسة وسبعين سوطا - وينفى من المصر الذي هو فيه... " (1).
قال المجلسي: " مجهول " (2).
ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب، بسنده إلى علي بن إبراهيم. (3) ورواه الشيخ الصدوق، في الفقيه بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن صالح بن