حق الله عز وجل فكانت مؤنته من بيت المال، فإن لم يكن في بيت المال ما يستأجر به استؤجر من مالها. " (1).
3 - المرداوي: "... فإن أراد - المحرم - أجرة بذلت من مالها فإن تعذر فمن بيت المال. " (2).
4 - الشبراملسي: " رزق من بيت المال، إن لم يكن له مال وإلا فمن مياسير المسلمين " (3).
5 - الجزيري: " الشافعية والحنابلة... ويغرب الذكر والأنثى على السواء مع ملاحظة أن يكون مع الزاني ذو رحم محرم على نفقتها في حالة غربتها، يرافقها ويقيم معها " (4).
وبعض هذه الكلمات ترتبط بنفقة المرافق، ولا إشارة فيها إلى نفقة المغرب.
السابع والثلاثون: هل يغرب من كان عائلا بمن تجب نفقته؟
مقتضى الاطلاقات هو وجوب التغريب حتى ولو كان له من يعولهم من الأبوين والأولاد والزوجة، ولا تعارض بين الواجبين، لأن النفقة المستقبلة غير واجبة عليه، وبعد التغريب تسقط عنه نفقتهم إن كان عاجزا عن العمل في محل التغريب.
وأما لو أمكنه العمل، فقد يقال: يجب أن يمكن منه، لأن التغريب يحصل من غير اضرار بأهله وأبويه.