الكبيرة. وتؤيده الرواية هذه: " وينفى عن مسقط رأسه. " (1) كما يلوح ذلك من كلام ابن إدريس، حيث قال: " لو قتل والد ولده في المحاربة... يتحتم عليه القتل... وليس للإمام نفيه هاهنا دون قتله. " (2).
هذا، ولكن الإنصاف، أنه لا صراحة لهذه النصوص في التغريب، سيما كلام " الخوئي والخوانساري " (رحمهما الله) حيث إنهما أوردا رواية جابر للتأييد فقط.
المصرحون بالتعزير أو العقوبة:
1 - الشيخ المفيد: " والأب إذا قتل ولده خطأ... وإذا قتله عمدا عاقبه السلطان عقوبة موجعة، وألزمه الدية على الكمال لورثته سوى الأب القاتل. " (3).
2 - الشيخ الطوسي: " إذا قتل الرجل ولده لم يقتل به بحال، سواء قتله حذفا بالسيف أو ذبحا. وعلى أي وجه قتله عندنا، وعند أكثرهم... فإذا ثبت أنه لا يقاد به، فعليه التعزير والكفارة... " (4).
3 - سلار بن عبد العزيز: "... إلا اللهم أن يكون القاتل أب المقتول، فإن الأب لا يقاد بابنه بل يؤخذ منه ديته ولا يورث منها، ويعاقب. " (5).
4 - المحقق الحلي: " الشرط الثالث أن لا يكون القاتل أبا، فلو قتل ولده لم يقتل به، وعليه الكفارة، والدية والتعزير. " (6).