هذا كله بالنسبة إلى الحر. وأما العبد: فإن ثبت تحديد مدة لنفي الحر، فعليه نصفه بمقتضى العمومات، وإن لم يثبت - كما هو الحال - فبمقدار ما يعينه الحاكم.
إلا أن يقال بعدم ثبوت التغريب على العبيد. فتأمل.
السابع: مساواة الأب للابن:
لا فرق في المقام بين أن يكون الأب مساويا للابن في الدين والحرية أم لا، وذلك لأن المانع من القصاص هو شرف الأبوة.
وقد أفتى بذلك جمع من فقهائنا، لكن يشكل الحكم بتغريبه لو كان عبدا، وذلك لمغايرته لحق مولاه. إلا أن يقال: إن المدار، على ورود المخصص كما ورد بعدم تغريب الزاني - غير المحصن - لو كان عبدا.
أما في المقام، فإنه لما لم يرد مخصص، فلا بد من العمل بالعمومات. كما في القيادة، حيث ينفى القواد - وإن كان عبدا - بمقتضى الإطلاق.
آراء فقهائنا:
1 - الشيخ محمد حسن النجفي: " بل مقتضى إطلاق النص والفتوى عدم الفرق بين المتكافئين - أي الأب والابن - في الإسلام والحرية... " (1).
2 - الإمام الخميني: " لا يقتل الأب بقتل ابنه، ولو لم يكن مكافئا له. فلا يقتل الأب الكافر بقتل ابنه المسلم. " (2).