ووجوبه على من كان غير محصن... والحاصل أن أحاديث التغريب قد جاوزت حد الشهرة المعتبرة عند الحنفية فيما ورد من السنة زائدا على القرآن، فليس لهم عنها بذلك وقد عملوا بما هو دونها بمراحل... وظاهر الأحاديث المذكورة في الباب أن التغريب هو نفي الزاني عن محله سنة. " (1).
18 - وقال في الدراري: " إن كان بكرا حرا جلد مائة جلدة وبعد الجلد يغرب عاما. " (2).
19 - وقال في شرحه: "... وقد ذهب إلى تغريب الزاني الذي لم يحصن الجمهور حتى ادعى محمد بن نصر في كتاب الاجماع الاتفاق على نفي الزاني البكر إلا عن الكوفيين وقد حكى ابن المنذر أنه عمل بالتغريب الخلفاء الراشدون، ولم ينكره أحد فكان اجماعا. ولم يأت من لم يقل بالتغريب بحجة نيرة، غاية ما تمسكوا به عدم ذكره في بعض الأحاديث وذلك لا يستلزم العدم... " (3).
20 - الجزيري: " اختلف الفقهاء في ذلك - الجمع بين الجلد والتغريب - المالكية قالوا: يجب تغريب البكر الحر الزاني غير المحصن، بعد إقامة حد الجلد عليه بعيدا عن موطنه الذي يقيم فيه مسافة قصر، ولمدة عام، لتقبيح الزنا في عين الزاني، ورحمة به لبعده عن المكان الذي حصل فيه الزنا، لأنه يحصل له أذى وخزي كلما رآه أهل بلده وجيرانه ويحتقرونه في المساجد والمجتمعات ويحصل لهم الإثم من تعييره، فتغريبه أفضل له ولهم.
وأما المرأة الزانية فلا تغرب عن بلدها خوفا من شيوع الفتنة وانتشار الفساد ولأنها وفي تغريبها تضييع لها...