أن يقال بالعدول عنه إلى الحبس، لأمور:
الأول: ما ورد من تفسير النفي بالحبس في الفقه الرضوي (1)، مع تحديده بسنة. لكن فيه بحث في السند.
الثاني: ما ورد في تفسير نفي المحارب بالحبس، وهو رأي بعض العامة كما في الرياض (2) ورأي السيد ابن زهرة (3) وادعى عليه الاجماع لكن على التخيير بينه وبين النفي. كما يظهر ذلك من يحيى بن سعيد في الجامع (4) وعلاء الدين الحلبي (5) هذا: ولكنه في خصوص المحارب، ولا دليل على جريانه في المقام إلا على القول بعدم الخصوصية فيه، بل الكلام في تفسير النفي وتحديده. ومع ذلك صرح بعض فقهائنا بعدم جواز العدول عن الظاهر.
قال السيد الطباطبائي: " وظاهر النفي في الفتوى والنص إنما هو الاخراج من البلد، ولكن في الرضوي وغيره: روي أن المراد به الحبس سنة أو يتوب، والرواية مرسلة فلا يعدل بها عن الظاهر بلا شبهة. " (6).
الخامس: هل أن النفي في المرة الأولى أم الثانية؟
اختلف القائلون بثبوت النفي، على قولين: الأول: إن النفي بأول مرة، وهو