النفي والتغريب - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ١٢١
أن يقال بالعدول عنه إلى الحبس، لأمور:
الأول: ما ورد من تفسير النفي بالحبس في الفقه الرضوي (1)، مع تحديده بسنة. لكن فيه بحث في السند.
الثاني: ما ورد في تفسير نفي المحارب بالحبس، وهو رأي بعض العامة كما في الرياض (2) ورأي السيد ابن زهرة (3) وادعى عليه الاجماع لكن على التخيير بينه وبين النفي. كما يظهر ذلك من يحيى بن سعيد في الجامع (4) وعلاء الدين الحلبي (5) هذا: ولكنه في خصوص المحارب، ولا دليل على جريانه في المقام إلا على القول بعدم الخصوصية فيه، بل الكلام في تفسير النفي وتحديده. ومع ذلك صرح بعض فقهائنا بعدم جواز العدول عن الظاهر.
قال السيد الطباطبائي: " وظاهر النفي في الفتوى والنص إنما هو الاخراج من البلد، ولكن في الرضوي وغيره: روي أن المراد به الحبس سنة أو يتوب، والرواية مرسلة فلا يعدل بها عن الظاهر بلا شبهة. " (6).
الخامس: هل أن النفي في المرة الأولى أم الثانية؟
اختلف القائلون بثبوت النفي، على قولين: الأول: إن النفي بأول مرة، وهو

(١) فقه الرضا (عليه السلام) ٣١٠ ب ٥٧ - وعنه المستدرك ١٨: ٨٧ ب ٥ ح ١ - البحار ٧٦: ١١٦.
(٢) رياض المسائل ٢: ٤٩٧ - الشرح الصغير ٣: ٣٩١ - أنظر المبسوط ٨: ٤٧.
(٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): ٥٢٢.
(٤) الجامع للشرائع: ٢٤٢.
(٥) إشارة السبق: ١٤٤ - أنظر: كتابنا " موارد السجن " ٣٥٦.
(٦) رياض المسائل ٢: ٤٧٨ - وعن الشيخ الأستاذ: " لا مجال لرفع اليد عما هو ظاهر الرواية المتقدمة من كون المراد به - أي النفي - هو الإخراج من البلد... " تفصيل الشريعة: 278 (الحدود).
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»
الفهرست