الفصل الثاني هل ينفى المحتكر؟
اختلف فقهاؤنا في حكم الاحتكار على قولين:
الأول: الكراهة، وهو قول المفيد، والشيخ الطوسي في المبسوط، وأبي الصلاح في المكاسب (1)، والمحقق الحلي في الشرائع (2)، والعلامة في المختلف (3).
الثاني: الحرمة، وهو قول الصدوق، وابن البراج، وابن إدريس، وأبي الصلاح في فصل البيع (4)، والشهيدين في الدروس، والمسالك وغيرهم.
هذا ولم نجد من أفتى بالتعزير فيه - من فقهائنا - مع أن القاعدة تقتضي التعزير، لأنه حكم من ارتكب الحرام - على القول بحرمته - ولم يرد في عقوبته نص.
نعم يرى بعض العامة فيه التغريب، تعزيرا. ويستدل بفعل عمر، حيث أخرج