تكرر ثالثا، فقد حكم البعض بقتله، ولكن الأحوط ترك القتل، بل يحد خمس وسبعون جلدة، فإن تكرر رابعا قتل... " (1).
11 - وعن البعض: " أن القيادة حرام جزما حتى في المساحقة فضلا عن الزنا واللواط ولكنها لا حد لها على الأرجح فإن الرواية ضعيفة سندا والاجماع منقول، فيثبت لها التعزير فللحاكم أن يعامل مع القواد ما يراه صالحا والله العالم " (2).
آراء المذاهب الأخرى:
1 - شمس الدين المقدسي: " ونقل ابن منصور: لا نفي إلا في الزنا والمخنث...
وقال القاضي: نفيه دون عام، واحتج به شيخنا، وبنفي عمر نضر بن حجاج لما خاف الفتنة به نفاه من المدينة إلى البصرة، فكيف من عرف ذنبه ويمنعه العزب السكنى بين متأهلين وعكسه.
وأن امرأة تجمع بين الرجال والنساء شر منهم، وهو القوادة. فيفعل ولي الأمر المصلحة... " (3).
2 - البهوتي: " والقوادة التي تفسد النساء والرجال، أقل ما يجب عليها الضرب البليغ، وينبغي شهرة ذلك بحيث يستفيض في النساء والرجال لتجتنب (وإذا أركبت) القوادة (دابة وضمت عليها ثيابها) ليأمن كشف عورتها (ونودي) عليها هذا جزاء من يفعل كذا وكذا، أي يفسد النساء والرجال، كان أعظم المصالح، قاله الشيخ، ليشتهر ذلك ويظهر. وقال: لولي الأمر كصاحب الشرطة