الفصل الرابع نفي قاتل الذمي لا خلاف عندنا في عدم قتل المسلم بالذمي - إن لم يكن معتادا ذلك - بل عليه التعزير والدية. وقد أفتى بذلك المفيد في المقنعة (1)، والشيخ الطوسي في المبسوط (2)، وغيرهما (3)، ولم نجد من قال فيه بالنفي. نعم، لعل التعزير بمعناه الواسع يشمله، فتأمل.
وأما المذاهب الأخرى، فقد اختلفت آراؤهم فيه، فعن الحنفية: أنه يقاد بالذمي، وعن المالكية: لا يقاد إلا أن يقتله غيلة، وعن الشافعية والحنابلة: لا يقاد أصلا (4) وعن مالك: أنه يحبس سنة (5). وعن ابن حزم: أنه يسجن حتى