الثاني: من أملك وعقد له أو عليها دواما ولم يدخل.
والتفسير الأول: أعم من الذي عقد له أو لم يعقد له فكلاهما عليهما الجلد والتغريب.
وعلى التفسير الثاني: يختص التغريب بالذي عقد له، وأما الذي لم يعقد له فيجب عليه الجلد فقط.
وصريح المبسوط والخلاف والسرائر، وظاهر العماني والإسكافي والحلبي، وأكثر المتأخرين هو التفسير الأول.
أدلة التفسير الأول:
واستدل له بوجوه:
1 - دعوى الشهرة.
2 - دعوى الاجماع كما عن السرائر.
3 - القسمة الثنائية في النبوي الشريف.
4 - العرف.
5 - اطلاق قول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الله بن طلحة - خرج منه المحصن بالنص والاجماع فيبقى غيره.
6 - خبر السكوني: أن محمد بن أبي بكر...
7 - خبر سماعة: إذا زنى الرجل ينبغي...
8 - خبر أبي بصير.
9 - خبر مثنى الحناط: ويعارضه محمد بن قيس: قضى علي...
وأما التفسير الثاني، فهو مقتضى صريح النهاية، والجامع للشرائع والغنية، والاصباح، وظاهر المقنع، والمقنعة، والمراسم، والوسيلة، واختاره في المختلف