بالثبوت. كما أنه يختص بالرجل، لاختصاص مورد الفتوى به فلا يجريان في المرأة، مضافا إلى عدم ترتب الأثر فيها على الحلق. وكون إشهارها مخالفا لمذاق الشارع قطعا " (1).
آراء فقهائنا النافين للحلق والتشهير:
1 - الشهيد الثاني: " ولكن ليس فيه [الخبر] الحلق والشهرة، مع أن في طريقه محمد بن سليمان وهو مشترك بين جماعة منهم الثقة وغيره، ومن ثم جعل المصنف حلق رأسه وشهرته قولا مؤذنا بضعفه لعدم وقوفه على مستند. " (2).
2 - الفاضل المقداد: " وقيل يحلق رأسه ويشهر، قاله الشيخ في النهاية، وإلا لا أعلم مستنده. " (3).
3 - الفاضل الهندي: " ويزاد في عقوبة الرجل وإن كان عبدا حلق رأسه والشهرة في المصر الذي فعله فيه كما ذكره الأصحاب ولم أجد به خبرا. " (4).
4 - السيد الخوئي: " قيل يحلق رأسه ويشهر، بل نسب ذلك إلى المشهور، ولكن لا مستند له. " (5).
الرابع: هل يعدل عن النفي إلى الحبس؟
ظاهر الفتوى والنص هو " النفي " بمعنى التغريب من بلد إلى آخر. لكن يمكن