هذا، ولم أجد من الفريقين - على الرغم ما نقلوه من عمر بن الخطاب: أنه نفى قاتل العبد - من أفتى بالنفي فيه، مما يدل على أن فعل الخليفة ليس بحجة عندهم دائما، ولعله كان بالنسبة إلى من قتل عبده... أو أن التعزير عندهم عام يشمل النفي أيضا. هذا: وحيث إنه لم يصدر عن المعصوم فلا يمكن الركون إليه في الإفتاء.
وإليك ما نقله عبد الرزاق من فعل الخليفة: " ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، قال: ضرب عمر بن الخطاب حرا، قتل عبدا، مائة، ونفاه عاما. " (1).
وفي رواية أنه يسجن: " إسماعيل بن أمية، سمعت أن الذي يقتل عبدا يسجن ويضرب مائة " (2).
مالك: أنه يحبس سنة (3). وعن ابن حزم: أنه يسجن حتى يتوب (4). ولم يقل أحد بالنفي فيه.
هذا: وقد روى ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه فرض على قاتله النفي. وقد نفى عمر بن عبد العزيز قاتل الذمي.
أقول: وفي السند نقاش، كما أعرض الفقهاء عن دلالته، مما يوهن صدوره عنه، وفيما يلي ما أورده عبد الرزاق في مصنفه: " ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن شعيب، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم، وأنه ينفى من أرضه إلى غيرها. ".