النفي والتغريب - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٧٤
هذا، ولم أجد من الفريقين - على الرغم ما نقلوه من عمر بن الخطاب: أنه نفى قاتل العبد - من أفتى بالنفي فيه، مما يدل على أن فعل الخليفة ليس بحجة عندهم دائما، ولعله كان بالنسبة إلى من قتل عبده... أو أن التعزير عندهم عام يشمل النفي أيضا. هذا: وحيث إنه لم يصدر عن المعصوم فلا يمكن الركون إليه في الإفتاء.
وإليك ما نقله عبد الرزاق من فعل الخليفة: " ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، قال: ضرب عمر بن الخطاب حرا، قتل عبدا، مائة، ونفاه عاما. " (1).
وفي رواية أنه يسجن: " إسماعيل بن أمية، سمعت أن الذي يقتل عبدا يسجن ويضرب مائة " (2).
مالك: أنه يحبس سنة (3). وعن ابن حزم: أنه يسجن حتى يتوب (4). ولم يقل أحد بالنفي فيه.
هذا: وقد روى ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه فرض على قاتله النفي. وقد نفى عمر بن عبد العزيز قاتل الذمي.
أقول: وفي السند نقاش، كما أعرض الفقهاء عن دلالته، مما يوهن صدوره عنه، وفيما يلي ما أورده عبد الرزاق في مصنفه: " ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن شعيب، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم، وأنه ينفى من أرضه إلى غيرها. ".

(١) المصنف ٩: ٤٠٧ ح ١٧٨٠٥ - وعنه كنز العمال ١٥: ١١٩ ح ٤٠٣٤.
(٢) المصنف ٩: ٤٠٧ ح ١٧٨٠٤.
(٣) المدونة الكبرى ٦: ٤٠٣.
(٤) المحلى ١٠: ٣٤٧.
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 73 74 75 76 77 79 80 ... » »»
الفهرست