ذلك بأن دفعه إليهم لذلك، أمر بالمنكر، وبالمروي عن قرب الإسناد (1).
وقد يقال: إن وجوب البعث على القاضي طريقي، للوصول إلى تطبيق حدود الله تعالى، وهل هو تعييني، أو تخييري بينه وبين القضاء بحكم الإسلام؟ ثم إذا لم يكن له أهل ملة، أو لم يمكن بعثه إليهم، فالظاهر وجوب إجراء الحكم الإسلامي عليه للاطلاقات (2).
هذا ويظهر من بعض السنة جلده وتغريبه.
آراء المذاهب الأخرى:
1 - القرشي: " وحد الكافر والمسلم... سواء عند الشافعي في الجلد والتغريب " (3).
2 - البهوتي: " وإن زنى حر غير محصن جلد مائة بلا خلاف، وغرب، مسلما كان أو كافرا. " (4).
التاسع والعشرون: هل ينفى غير المحصن لو زنى بالميتة؟
حكم الزاني بالميت حكم الزاني بغيرها بل أفحش، ويجري عليه في زناه بغير