التاسع عشر: هل يكفي النفي من القرية إلى مصرها؟
هل يكفي التغريب من القرية إلى مصرها؟ أو من المصر إلى ضواحيها وقراها؟ قد يقال بكفاية ذلك ما دام يصدق عليه التغريب، وما دام لم يعتبر فيه المسافة.
وقد يقال بعدم كفاية ذلك، بمقتضى صحيحة الحلبي إذ فيها: " النفي من بلدة إلى بلدة " فلا بد من صدق " البلد الآخر " على المنفي إليه. وبها تقيد الاطلاقات.
هذا وقد تعرض بعض المعاصرين منا لهذا الفرع فقال: " لا يكفي في النفي المأمور به النفي من بلدة إلى ما حولها من القرى والأرياف، ولا من قريته إلى مصرها، بل لا بد من نفيه إلى بلد آخر لرواية الحلبي (1)، المقيدة لإطلاق غيرها... " (2).
العشرون: الانتقال من بلد التغريب:
هل يجوز الانتقال من بلد النفي إلى بلد آخر، أم تفرض عليه الإقامة الإجبارية؟
لم يقم نص بالخصوص على أحد الطرفين، ولا في كلام الأصحاب تعرض للمقام، ولكن يبدو من القول، بأنه: لو رجع رد إلى منفاه، أنه ملزم بالإقامة، سيما إذا حتمه عليه الحاكم.
هذا فيما إذا لم يكن البقاء ضرريا، أو لم نقل بأن تعيين المحل بيد المغرب لا الحاكم.
ثم إن لازم القول بحبسه في المنفى هو المنع من مغادرة منفاه، كما هو رأي