المدعين: أن الإسلام دين السيف، لا المنطق.
المحتملات في قصة العرنيين:
وهذا الفعل ثبوتا لا يخلو عن إحدى العناوين الآتية: إما بعنوان القصاص، وإما بعنوان حد المحارب، وإما من باب المثلة.
أما الاحتمال الأول: القصاص: فقد مال إليه ابن الجوزي (1).
ويرد عليه: أولا: لا مطابقة بين الجناية والقصاص، وذلك لأن جريمة القوم، كانت قتل الراعي، ونهب إبل الصدقة والارتداد، فالقطع: للسرقة، والقتل للارتداد، وقتل الراعي، أولهما معا. فما وجه سمل أعينهم وعدم سقيهم الماء، ثم إلقائهم في حر الشمس - أو في النار؟
إن قلت: إنهم سملوا عين الراعي. قلت: أولا: لم يرد ذلك في أكثر النصوص.
ثانيا: روى الواقدي: أنهم غرزوا الشوك في لسان الراعي وعينيه (2) فمقتضى القصاص هو غرز الشوك، لا سمل العين بحديدة محماة، فلماذا لم يقتص النبي (صلى الله عليه وآله) منهم بغرز الشوك في ألسنتهم؟
ثالثا: هل يسمل عيون ثمانية لأجل راع واحد، أو رعاة ثلاث (3)؟ وهل