التاسع: هل تعتبر المسافة؟
لم نجد تحديدا مكانيا لنفي القواد في فتاوى فقهائنا - رضوان الله عليهم - ولا رأينا نصا من الشرع بذلك، بل ولم نعثر على مورد - في التأريخ - على نفي القواد إلى محل خاص. فلا يدرى حينئذ: هل يكون دون المسافة، أو أكثر، أو الملاك صدق السفر.
هذا وقد يستأنس له بما ورد في حد المحارب والزاني والمخنث على - القول به - والذين كانوا يؤذون رسول الله (صلى الله عليه وآله). فقد غرب رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى العرايا، أو حمراء الأسد، أو الطائف، كما غرب (عليه السلام) إلى البصرة.
وغرب الخلفاء إلى فدك، والشام، ومصر وخيبر، وإن لم يكن عمل غير المعصوم عندنا حجة ولكن لا يمكن القياس بتلك الموارد إلا بتنقيح المناط القطعي أضف إلى عدم اعتبار المسافة في تغريب الزاني عند كثير من فقهائنا. وقد ورد في الرواية، التغريب إلى الديلم.
الروايات:
فعن أبي جعفر (عليه السلام): كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا نفى أحدا من أهل الإسلام نفاه إلى أقرب بلدة من أهل الشرك إلى الإسلام، فنظر في ذلك فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الإسلام (1).
وقال المجلسي: " ضعيف كالموثق (2). ورواية أخرى (3) نذكرها في محلها. لكن غاية دلالتها على الجواز، لا الوجوب والتحديد بحيث لا يجوز التجاوز عنه. ".