لخبر: لا تسافر المرأة إلا ومعها زوج أو محرم، ويؤكده قصة العسيف. " (1).
14 - الصابوني: " وقال الشافعي وأحمد: إن النفي عام للرجال والنساء، فتغرب المرأة مع محرم وأجرته عليها، ودليلهما عموم الأحاديث، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية والحنابلة. " (2).
أقول على ضوء هذا الفرع - من تغريب المرأة - فهي تغرب، وإن أوجب تفويت التمتع على الزوج، نعم للزوج أن يسافر معها، ما دام لم يرد منع من الشرع، ولم يجب عليها الرجم، لعدم توفر شرائطه. هذا، وقد تعرض بعض السنة لهذا الفرع (3).
الثامن والعشرون: حكم الزاني لو كان كافرا:
تارة يكون زناؤه بالمسلمة، فعلى الإمام قتله، ولا يجوز الاعراض، لأنه هتك حرمة الإسلام وخرج عن الذمة - كما قاله في الجواهر (4) - فلا يصل الدور إلى النفي.
وأخرى يكون زناه بالكافرة - ذمية أو غيرها - فهنا إن شاء الإمام بعثه إلى أهل نحلته ليقيموا الحد على معتقدهم، وإن شاء أقام الحد بموجب شرع الإسلام، فيجلده ثم ينفيه. ولا خلاف فيه كما قاله في الجواهر (5) أيضا، وإن استشكل في