القاعدة هو كونه عليه، ومقتضى حكم العقل تقديم جانب الأمر الأهم لا أنه وردت به رواية، وهكذا لو منع من نفيه مانع آخر فإنه ينتظر زواله ولا يرفع النفي عنه فينتظر زواله فينفي بعده وإن طالت المدة. " (1).
الثاني عشر: الزاني والزانية هل يغربان إلى بلدة واحدة؟
لم أر لفقهائنا، ولا للسنة - إلا إبراهيم على ما في المصنف - رأيا في لزوم التفرقة بين الزاني والزانية وعدمه.
ولعله لانتفاء موضوعه عندنا، إذ لا نفي على المرأة، عندنا.
ولكن على فرض القول بتغريب المرأة - كما هو رأي القديمين، والشافعية. فقد ورد ما يستفاد منه التفريق بينهما، لكن هناك كلام في سنده.
الروايات:
1 - المصنف: " عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): قضى الله ورسوله: إن شهد أربعة على بكرين، جلدا، كما قال الله عز وجل: * (... مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله...) * (2) وغربا سنة غير الأرض التي كانا بها، وتغريبهما شتى " (3).
وعن السيوطي: " وتغريبهما سنتي، بدل قوله: شتى. " (4).