للمسألة بمقتضى القواعد فنقول:
إن التغريب تارة يكون حدا وأخرى تعزيرا، وعلى الأول: تارة يكون محدودا بمدة - سنة مثلا - وأخرى غير محدود. فلو كان حدا ومحدودا بمدة مثل نفي الزاني غير المحصن، فمقتضى اطلاق دليل النفي هو وجوب كونه مغربا في جميع تلك المدة، فالرخصة تنافيه. بل لو عاد هو من تلقاء نفسه، يبطل ما مضى، ويستأنف الحساب لعدم تحقق الواجب، لأنه ليس صرف وجود التغريب.
فتأمل (1).
وأما لو لم يكن محدودا بمدة - أو كان محدودا بالتوبة مثلا - فالاطلاق يقتضي نفيه مدة، فيجوز ترخيصه بعده. لكن قد يقال: لازم ذلك كفاية نفيه مدة ما، فلا يتصور تخلل الرخصة بين التغريب، بل يفرج عنه بعد مدة ما.
وأما لو كان تعزيرا - على القول بشمول التعزير له - كما في وطء البهيمة، وقاتل الولد والقواد وقاتل العبد وقاتل الذمي، فإن رأى الحاكم مصلحة في ترخيصه - كما رأى المصلحة في نفيه. وقلنا بسعة ولايته إلى هذا المقدار فيجوز له الترخيص، فيرخص. هذا بحسب القاعدة الأولية.
وأما بحسب الدليل، فإن ورد فيه الدليل اثباتا أو نفيا فهو المتبع. وقد نسب - على ما في الكنز - إلى النبي (صلى الله عليه وآله) أنه رخص لمغرب الحضور في جماعات العيد.