في نهاية هذا الفرع نلفت نظر القارئ الكريم إلى ما قاله السيد الطباطبائي في الشرح الصغير:
" ويجز أي يحلق رأس البكر مع الحد وجلده مائة ويغرب وينفى عن بلده التي جلد بها سنة بلا خلاف فيه في الجملة.
وليس في كثير من النصوص والفتوى ذكر الجز ولكنه أظهر بل وأشهر بل لم ينقل الخلاف فيه الأكثر للنص وظاهره حلق الرأس كملا فلا يجز شعر غيره من اللحية وغيرها ولا يكتفي بجز شعر الناصية وإن حكي عن جماعة من القدماء. " (1).
الحادي والخمسون: هل فرق بين شعره المربى وغيره؟
تعرض الشهيد الثاني في الروضة لهذا الفرع وهو عدم الفرق في لزوم الجز بين الشعر المربى الذي يعتني به صاحبه - وبين غيره، وهو الذي طال شعره عفوا، فالجز في حق الأخير لا يفيد، لأنه أيضا قد يحلق رأسه... ولكن هذا هو مقتضى إطلاق النصوص.
قال الشهيد الثاني: " والجز حلق الرأس أجمع... سواء في ذلك المربى وغيره، وإن انتفت الفائدة في غيره ظاهرا. " (2).
الثاني والخمسون: اختصاص الحلق والجز بالرجل:
ومما اتفقت عليه الإمامية - أعلى الله كلمتهم - أن لا جز على المرأة، كما عن السيد الطباطبائي في الرياض والفاضل الهندي في كشف اللثام واستدل له: