السابع عشر: هل يجوز مخالفة ما عينه الحاكم؟
ثم إذا قلنا بأن التعيين من شؤون الحاكم، فمقتضى وجوب إطاعته ونفوذ حكمه وعدم جواز مخالفته، هو وجوب امتثاله في الجهة التي عينها، فلا يجوز له اختيار جهة أخرى، لا لما قاله بعض العامة: من كونه أليق بالزجر، وأنه معاملة له بنقيض قصده، فإنها استحسانات محضة. بل لأجل أن ذلك رد لحكم الحاكم وهو غير جائز.
وفيما يلي آراء المذاهب:
1 - قال في شرح الأزهار: " لو عين الإمام بلدا تعين. " (1).
2 - الرملي: " إذا عين الإمام جهة فليس له طلب غيرها في الأصح، فلو طلب لم يعتد به لأنه قد يكون له غرض فيه، فينتفي الزجر المقصود. " (2).
3 - الشربيني: " وإذا عين الإمام جهة فليس له طلب غيرها... لأن ذلك أليق بالزجر، ومعاملة له بنقيض قصده، والثاني: له ذلك لأن المقصود ايحاشه بالبعد عن الوطن. " (3) أقول: وهو مذهب الشافعية.
4 - الشبراملسي: " إذا عين الإمام جهة: يجب ذهابه إليها فورا، امتثالا لأمر الإمام، ويغتفر له التأخير لتهيئة ما يحتاج إليه. " (4).
الثامن عشر: حكم التغريب فيما لو كان الطريق غير آمن:
نظرا لإطلاقات الأمر بالتغريب، وأن الحكمة فيه الاذلال والصغار، أو