وفيما يلي النصوص ثم الآراء:
الروايات:
الروايات الدالة على بلد الجلد:
1 - الكافي: " عن سماعة: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا زنى الرجل فجلد، ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها، فإنما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه. " (1) وهي موثقة، ولكن في نقل الفقيه " ليس ينبغي ".
وعلى التقديرين لا تخلو من إبهام وإجمال كما عن الفيض، وقد مر.
2 - وفيه: " عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الزاني أينفى؟
قال: فقال: نعم، من التي جلد فيها إلى غيرها. " (2).
وهي صحيحة، سندا، وصريحة دلالة في أن النفي من بلد الجلد والحد. ومثلها رواية النوادر " ينفيه من الأرض التي جلده فيها... " (3).
الروايات الدالة على بلد الزاني:
1 - الفقيه: " عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)... وإذا زنى الشاب الحدث جلد مائة، ونفي سنة، عن مصره. " (4).
وفي السند كلام، لإشتراك عبد الله بين: ابن طلحة، وابن سنان، وجهالة محمد ابن حفص (5).