يتوب (1). ولم يقل أحد بالنفي فيه.
هذا وقد روى ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه فرض على قاتله النفي. وقد نفى عمر بن عبد العزيز قاتل الذمي.
أقول: وفي السند نقاش، كما أعرض الفقهاء عن دلالته، مما يوهن صدوره عنه، وفيما يلي ما أورده عبد الرزاق في مصنفه: " ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن شعيب، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم، وأنه ينفى من أرضه إلى غيرها.
وأن رجلا من خثعم قتل رجلا من أهل الحرة على عهد عمر بن عبد العزيز، وأن عمر نفاه إلى أرض خثعم - أو قال: من بيته.
قال عمرو: فكان عندنا حتى جهزناه إلى قومه، فانطلق. " (2).
من هو ابن جريج؟
هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، ورواياته وافرة في الصحاح الستة، ومسند أحمد، والمعجم الكبير، وقد اعتمد عليه أكثر العامة، إلا أنه قد تكلم البعض فيه، أمثال مالك، ويحيى بن سعيد، والدارقطني.
فعن الدارقطني: تجنب تدليس ابن جريج، فإنه قبيح التدليس، لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح، مثل إبراهيم بن أبي يحيى، وموسى بن عبيدة، وغيرهما.
وعن علي بن المديني: سألت يحيى بن سعيد عن حديث ابن جريج عن عطا الخراساني؟ فقال: ضعيف. قلت ليحيى إنه يقول: أخبرني. قال: لا شئ، كله