السادس والأربعون: لو جلد في غير بلده فهل يغرب إلى بلده؟
لو حد الزاني في غير بلده وقريته، فلا ينفى إلى بلده، لعدم صدق التغريب حينئذ، وقد صرح به العلمان الخميني في التحرير والسبزواري في المهذب وبعض المعاصرين.
آراء فقهائنا:
1 - الإمام الخميني: " ولو كان بلدة الحد غير وطنه لا يجوز النفي منها إلى وطنه بل لا بد من أن يكون إلى غير وطنه. " (1).
2 - السبزواري: " لو كان محل الحد غير وطنه لا ينفى إلى وطنه بل ينفى إلى غيره. " (2) وقال لأنه ظاهر من الأدلة.
3 - الشيخ الأستاذ: " فالظاهر أنه بملاحظة أن التغريب والنفي نوع من العذاب والعقوبة قد حكم الشارع بثبوته في مورده ينسبق إلى الذهن أنه لا بد وأن يكون من موطن الشخص ومحل إقامته واستراحته وعليه فذكر بلد الجلد والنفي منه لعله كان بملاحظة أن الغالب كون بلد الجلد هو بلد الزاني وتحقق اجراء الحد عليه فيه لاشتمال المسافرة في تلك الأعصار على مشقة شديدة وافتقارها إلى وسائل كثيرة بخلاف... فمقتضى الاحتياط اللازم كون المنفى إليه غير بلد الزاني وغير بلد الجلد. " (3).
السابع والأربعون: لو ادعى المغرب انتهاء المدة؟
تارة يكون عنده بينة فيعمل بها ويطلق سراحه، وأخرى لا بينة له، فقد يقال: