بها... فلما وضعت جلدها مائة وغربها إلى البصرة عاما. " (1).
19 - المصنف: " أخبرنا ابن جريج، عن عطاء قال: لا يرجم إذا زنى بكر أو ثيب بأمة، يجلدان مائة وينفيان، سنة. قال: كذلك أن زنت حرة بعبد. وكان يقول قبل ذلك غير ذلك. حتى سمع عن حبيب بن ثابت يقول ذلك، فقاله. " (2).
20 - السنن الكبرى: "... عن نافع عن ابن عمر قال بينما أبو بكر في المسجد جاءه رجل فلاث عليه بلوث من كلام وهو دهش، فقال أبو بكر لعمر قم فانظر في شأنه، فإن له شأنا، فقام إليه عمر، قال: إنه ضافه ضيف فوقع بابنته. فصك عمر في صدره وقال: قبحك الله إلا سترت على ابنتك، قال: فأمر بهما أبو بكر فضربا الحد ثم تزوج أحدهما من الآخر وأمر بهما فغربا عاما أو حولا. " (3).
آراء فقهائنا 1 - قال ابن الجنيد: " إذا زنى غير المحصن جلد مائة وغرب سنة من بلده إذا كان حرا، ولم يشترط الملاك. " (4).
2 - ابن أبي عقيل: " إذا كانا بكرين جلدا مائة ونفيا سنة و... " (5).
3 - الشيخ الصدوق: " والبكر والبكرة إذا زنيا جلدا مائة جلدة ثم ينفيان سنة إلى غير مصرهما. " (6).