النفي والتغريب - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٣٣٧
الفصل الأول نفي الجاسوس المسلم لا خلاف عندنا في حرمة التجسس، وجواز عقاب مرتكبه، وقد ورد في بعض النصوص أنه يقتل، كما روي عن الحسن بن علي (عليهما السلام): أنه قتل جاسوسين لمعاوية (1).
وفي الدعائم عن أهل البيت (عليهم السلام): إن الجاسوس والعين يقتلان (2).
وفي سنن أبي داود، عن النبي (صلى الله عليه وآله): أنه أمر بقتل عين للمشركين (3).
وأما من حيث الفتوى، فما رأيت أحدا منا يرى نفي الجاسوس وتغريبه. بل كل من تعرض لهذا الموضوع: قال بالتعزير.

(١) الإرشاد: ١٨٨ - وعنه كشف الغمة ٢: ١٦٢.
(٢) دعائم الإسلام ١: ٣٩٨ - مستدرك الوسائل ١١: ٩٨ ب 39 ح 2.
(3) أبو داود 3: 49.
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 336 337 338 339 341 342 343 ... » »»
الفهرست