الفصل الثاني نفي القواد القيادة هي الجمع بين الذكرين أو الأنثيين أو الذكر والأنثى حراما (1) والقواد كما عن الطريحي: " بالفتح والتشديد: هو الذي يجمع بين الذكر والأنثى حراما " (2). وقد ورد النهي عنه وأنه من الكبائر، وذم فاعله على لسان المعصومين: أشد الذم، فعن بعضهم: " أنه حرم الله عليه الجنة، ولم يزل في سخط الله حتى يموت، ومأواه جهنم " (3) إلى غير ذلك.
وأما العقوبة الدنيوية، فقد روى المشايخ الثلاثة رضوان الله عليهم عن الصادق (عليه السلام): أن عليه ثلاثة أرباع حد الزاني، ثم ينفى.