ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين، ولم يقده به. " (1).
2 - البيهقي: " أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا الحسين بن الحسين ابن الصابوني الأنطاكي، قاضي الثغور، ثنا محمد بن الحكم الرملي، ثنا محمد بن عبد العزيز الرملي، ثنا إسماعيل بن عياش، عن الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رجلا قتل عبده متعمدا، فجلده النبي مائة جلدة، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين، ولم يقده به، وأمره أن يعتق رقبة. " (2).
3 - وفيه: " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر، ثنا حفص، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، أن أبا بكر وعمر كانا يقولان: لا يقتل المؤمن بعبده، ولكن يضرب، ويطال حبسه، ويحرم سهمه. " (3).
قال البيهقي: " أسانيد هذه الأحاديث ضعيفة، لا تقوم بشئ منها الحجة، إلا أن أكثر أهل العلم على أن لا يقتل الرجل بعبده. " (4).
مناقشة في الاسناد:
أما روايات العامة، ففي سندها من لا يؤخذ بروايته، ونكتفي بالبحث عن