وأجاب عنه بأنه مخالف لوضع التغريب. وتعقبه صاحب ضوء النهار: بأن مخالفة الوضع لا تنافي التجوز وهما مشتركان في فقد الأنيس... وجعل قرينه المجاز حديث النهي عن سفر المرأة مع غير محرم، ويجاب عن هذا التعقيب بأن الواجب حمل الأحكام الشرعية على ما هي حقيقة فيه في لسان الشارع ولا يعدل عن ذلك المجاز إلا ملجئ، ولا ملجئ هنا، فإن التغريب المذكور في الأحاديث شرعا هو اخراج الزاني عن موضع إقامته بحيث يعد غريبا والمحبوس في وطنه لا يصدق عليه ذلك الاسم. وهذا هو المعروف عند الصحابة الذين هم أعرف بمقاصد الشرع... " (1).
الرابع والعشرون: التغريب وإقامة الحد وظيفة الإمام:
لا كلام في أن المستوفي للحدود وهو الإمام أو من يأمره الإمام، أو الفقهاء الذين فوض الإمام النظر فيها إليهم.
ولكن مقتضى بعض الروايات أن للمولى اجراء الحدود على عبده، وبه وردت روايات أوردنا بعضها وقد أفتى فقهاؤنا بجواز إقامة الولي الحد على عبده وأمته، وكذلك على الولد والزوجة ولكن بشرط ثبوته بالإقرار أو المشاهدة، وبشرط عدم بلوغه الرجم والقتل - والقطع - وإلا اختص بالإمام. وفيما يلي عرض الروايات أولا، ثم نقل كلمات بعض فقهائنا كالمفيد، والطوسي، والصهرشتي، والعلامة الحلي في كتابيه، والمحقق الكركي.
ومن السنة نكتفي بما أورده الجزيري: