لتأخير الافراج عنه، ولا وجه لمكثه في المنفى بعد نهاية الأمد.
هذا ولم نجد لفقهائنا رأيا في هذا المجال. لكنه رأي جمهور العامة (1).
وعن بعض الشافعية: ليس له الرجوع إلا إذا أذن له الإمام في ذلك بعد انتهاء مدة التغريب، فإن رجع عزر، كما يعزر إذا خرج من السجن بغير إذنه (2).
أقول: ننقل الكلام إلى المقيس عليه، ونقول ما الدليل على ذلك؟!
التاسع والأربعون: هل يغرب لو كان أمرد؟
مقتضى الاطلاقات هو تغريب الزاني البكر، وإن كان أمرد جميلا، نعم لو ترتب على تغريبه مفسدة، فيمكن القول بالتأخير أو المراقبة في المنفى، فلا دليل على خروج المحرم معه كما عن بعض السنة، كما لا معنى للقول بسقوط التغريب، وقد غرب الخليفة ضبيعا ولا ذنب له سوى جماله.
آراء المذاهب الأخرى:
1 - الرملي: " ومثلها - أي المرأة - أمرد جميل، فلا يغرب إلا مع محرم أو سيد. " (3).
الخمسون: هل يحلق الرأس زيادة على التغريب؟
اختلفت كلمات فقهائنا في جز شعر المنفي، فقد خلت كلمات بعضهم عن الجز