الشامل للجميع، وأما الثاني: فلأن المنساق من الشهرة والنفي والحلق عند المتشرعة إنما هو خصوص الرجل فقط دون المرأة المطلوب فيها الستر مهما أمكن مضافا إلى الأصل والاجماع. " (1).
28 - الشيخ الفاضل: " أما النفي ففيه جهات من الكلام: الأولى: في أصل ثبوته، والدليل عليه هي الرواية المتقدمة - عبد الله بن سنان - المنجبرة بفتوى المشهور على طبقها واستنادهم إليها، وعليه فلا مجال لدعوى عدم الثبوت نظرا إلى عدم الدليل عليه لضعف الرواية وعدم كونها قابلة للاعتماد عليها هذا مضافا إلى أنه لم ينقل الخلاف في ذلك... " (2).
أقول: أما رواية عبد الله بن سنان - التي تشمل على التغريب - فقد عرفت ما فيها.
وأما دعوى عدم الخلاف، فستعرف أن جمعا من فقهائنا - كالسيد المرتضى في الانتصار، والراوندي في فقه القرآن، والشهيدين في اللمعة والروضة، والمجلسي الأول، والسيد الخوئي والگلپايگاني و و... - اكتفوا بالجلد ولم يتعرضوا للنفي، مما يشعر أو يدل على وجود الخلاف في المسألة، بل صرح العلامة بأنه: من المتوقفين.
من أفتى بالجلد:
1 - السيد المرتضى: " ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من قامت عليه البينة بالجمع بين النساء والرجال، أو الرجال والغلمان للفجور، وجب أن يجلد خمسا وسبعين جلدة ويحلق رأسه ويشهر في البلد الذي يفعل ذلك فيه وتجلد المرأة