بعض أهل الظاهر: لا شئ على من فعل هذا الصنيع. وقال الخطابي: هذا أبعد الأقوال من الصواب. " (1).
8 - الجزيري: " المخنث... وقد اتفقت كلمة العلماء على أن المخنث يجب نفيه من بلاد المسلمين إلى مناطق نائية مسيرة قصر، عقابا لهم حتى يشعر الواحد بالوحشة والحسرة عن أهله وقرناء السوء... فقال العلماء: يجوز للإمام أن يعزر المخنث بما يراه رادعا له وزاجرا عن الوقوع في الذنب ويجوز له نفيه إلى بلد آخر مسيرة سفر، وذلك إذا لم يثبت عليه اللواطة باعتراف، أو شهادة شهود، كما ثبت في الحديث النبوي الشريف. " (2).
9 - منصور علي: " فلما رأى النبي (صلى الله عليه وآله) مخنثا خضب يديه ورجليه بالحناء أنكر ذلك لأنها عادة النساء وأمر بنفيه إلى النقيع... أن على الإمام ونوابه تأديب الأشرار بما يراه زاجرا لنفوسهم ومقوما لأخلاقهم من ضرب وحبس ونفي وتشهير ونحوها لكسر شوكتهم ولتأمين الناس على حياتهم. " (3).
الحاصل من البحث:
والحاصل أن أكثر رواياتنا مفادها الاخراج من المسجد، أو الأمر بالاخراج