اللهم إلا أن يقال: بأن التغريب عقوبة وتعزير لا حد - كما هو مذهب الحنفية - وممن تعرض لهذا الفرع: شمس الدين المقدسي في الفروع، وأبو إسحاق في المهذب.
آراء المذاهب الأخرى:
1 - أبو إسحاق: " وإن رأى أن يزيد على سنة لم يجز لأن السنة منصوص عليها، والمسافة يجتهد فيها. " (1).
2 - شمس الدين المقدسي: " وإن رأى زيادة على الحول لم يجز، لأن مدة الحول منصوص عليها، فلم يدخلها الاجتهاد. " (2).
أقول: ويجوز عند مالك أن يزيد التغريب في التعزير عن سنة. مع أن التغريب عنده في الزنا حد، لأنه يقول بنسخ حديث " من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين " (3).
والراجح عند المالكية: " أن للإمام أن يزيد في التعزير عن الحد مع مراعاة المصلحة غير المشوبة بالهوى. " (4).
لكن عندنا: أنه حد، ومقدر بالعام. فلا معنى للاجتهاد في مقابل النصوص.
السابع: حكم العودة من المنفى:
لو عاد المغرب من المنفى، فتارة يعود إلى بلد الفاحشة أو بلد الجلد فيجب رده لوجوب النفي عن البلد المذكور سنة، وأخرى يرجع إلى موطنه، فعن العلامة الحلي في القواعد والفاضل الهندي في كشف اللثام، عدم وجوب رده فيما لو كان