أقول: لا بعد فيه بعد أن كان حدا وتنفيذه منوط بنظر الحاكم، وإلا فاللازم منه سقوط الجلد لو جلد هو نفسه، وسقوط الجز لو جز شعره، وسقوط التشهير لو شهر نفسه، وسقوط الحبس لو حبس نفسه، ولا أظن يلتزم به أحد، فتأمل.
آراء المذاهب الأخرى:
1 - الرملي: "... فلو غرب نفسه لم يعتد به لانتفاء التنكيل. " (1).
2 - الشربيني: "... لو أراد الإمام تغريبه فخرج بنفسه وغاب سنة، ثم عاد لم يكف وهو الصحيح، لأن المقصود التنكيل، ولم يحصل. " (2).
3 - البهوتي: " لو أراد الحاكم تغريبه فخرج بنفسه وغاب سنة ثم عاد لم يكفه في ظاهر كلامهم لأنه لا يحصل به الزجر كما لو جلد نفسه. " (3).
الثالث والثلاثون: حكم السجين إذا زنى:
لا كلام في أن من زنى وهو مسجون، لا يكون محصنا، وإن كان متزوجا - للنص - وإنما الكلام في تغريبه بناء على عدم اختصاص التغريب بمن أملك ولم يدخل - على الخلاف الذي مر سابقا -.
يحتمل: تأخير تغريبه إلى انقضاء مدة الحبس بمقتضى الاستصحاب لحكم الحبس، ولكن يشكل فيما لو كان الحبس دائما.
ويحتمل: إبعاده عن بلد الحبس إلى بلد آخر وحبسه فيه، بمقتضى اطلاق وجوب التغريب عن بلد الفاحشة - على المبنى - فيكون من الجمع بين الحقين - أو الحدين -.