لمصلحة، فتأمل.
نعم، لا مانع من الجواز إذا كان البقاء فيه ضرريا أو حرجيا وقال قبله:... نعم لا يجب على المنفي الإقامة في نفس المصر بل له أن يقيم في القرى التابعة لذلك المصر المنفي إليها حسب فهم العرف. " (1).
آراء المذاهب الأخرى:
1 - الشربيني: "... - في الانتقال - وجهان: أصحهما كما في أصل الروضة، لا يمنع، لأنه امتثل، والمنع من الانتقال لم يدل عليه دليل. " (2).
2 - الرملي: " يلزمه الإقامة فيما غرب إليه ليكون له كالحبس. " (3).
الحادي والعشرون: حكم من زنى في فلاة، أو بادية أو قرية:
الظاهر من فتاوى الفقهاء عدم الخصوصية للمصر، فلو زنى في الفلاة، أو القرية، ينفى عن وطنه. وبه قال شيخ الطائفة، في المبسوط، والنجفي في الجواهر، والمامقاني في المناهج، والإمام الخميني في التحرير، والسبزواري في المهذب، والگلپايگاني في الدر المنضود، ومن العامة، البهوتي في الكشاف. وذلك لشمول الإطلاق، والاتفاق، للفلاة والقرية، وأما ما ورد في موثقة سماعة " على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه. " (4) فهو قيد غالبي، بقرينة روايات أخرى: