ثم إن صاروا فقراء محتاجين - بعد تغريب المعيل - إن قلنا بتغريبه وعدم تأخير نفيه كما يبدو من بعض فقهائنا المعاصرين، فعلى بيت المال، كما أن نفقته أيضا عليه مع فقره.
هذا كله مع امكان تصور تغريب المحصن كما في غير الزنا.
وقد أشار إلى هذا الفرع الگلپايگاني في الدر المنضود، والرملي - من السنة - في نهاية المحتاج.
آراء فقهائنا:
1 - الگلپايگاني: "... كما أن مخارج عائلته ومؤنتهم أيضا يجب عليه لو أمكن وتيسر له بواحد من الوجهين - له مال أو صنعة - ولو لم يتمكن من أداء مؤنتهم ومصارفهم فإنه يؤخر نفيه إلى رفع المانع. " (1).
آراء المذاهب الأخرى:
1 - الشبراملسي: " يغرب وإن كان له أبوان ينفق عليهما أو زوجة أو أولاد صغار أو كبار محتاجون وهو ظاهر، ويوجه بأن النفقة المستقبلة غير واجبة ففي ابتداء التغريب لا نفقة عليه وبعده عاجز " (2).
الثامن والثلاثون: مراعاة الأمور الترفيهية، وسلامة المنفى:
لم يقصد بالتغريب القضاء على المغرب، إلا في المحارب، - على الخلاف - وليس هو كالحبس الذي قد يكون التضييق والتشديد فيه على السجين، مطلوبا