وله أن يستصحب سرية ومثلها الزوجة، فهي مستثناة من الأهل، وظاهره أن له ذلك وإن لم يخف الزنا. " (1).
الرابع والأربعون: هل تنقطع العلقة بين المغرب وزوجته؟
هل ينقطع حقوق الزوجية - بالتغريب - من النفقة، وحق المسكن، ووجوب الوطئ كل أربعة أشهر، وهل يلزم إطاعة الزوجة له؟
استظهر المجلسي الأول من رواية علي بن جعفر عن الكاظم (عليه السلام) أنه بالزنا يرتفع النكاح أو يكون للزوجة الخيار في فسخ العقد كما في عكسه (2).
وكذلك يستظهر من صحيحة حنان. كما يستظهر من موثقة السكوني ورواية معاوية بن وهب عكسه. وعليه فينقطع العلقة الزوجية، وينقطع الحقوق بتبعه ولم أر من التزم به.
الروايات:
1 - الفقيه: " وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال: يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة. " (3).
2 - التهذيب: "... عن سيف بن عميرة عن حنان قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا أسمع عن البكر يفجر وقد تزوج ففجر قبل أن يدخل بأهله؟
فقال: يضرب مائة ويجز شعره وينفى من المصر حولا، ويفرق بينه وبين