4 - وقال الشيخ محمد تقي الشيرازي: " التعزير تأديب تعبدا لله سبحانه به لردع المعزر، وغيره من المكلفين، وهو مستحق للإخلال بكل واجب واتيان كل قبيح لم يرد الشرع بتوظيف الحد عليه. " (1) 5 - وقال السبزواري: " المشهور بين الفقهاء: أن كلما فيه عقوبة مقدرة، تسمى حدا، وما ليس كذلك يسمى تعزيرا، ولا بد وأن يكون ذلك بحسب الغالب، وإلا فقد وردت في الشرع تعزيرات خاصة، في موارد مخصوصة محدودة بكميات معينة. " (2) هذا وقد صرح كثير من فقهائنا بشمول دائرة التعزير للحبس والنفي، والتشهير، والإطافة، والسمل، وحلق الرأس، وغيرها، وفيما يلي كلماتهم:
ج - القائلون بشمول التعزير للحبس والنفي و...:
1 - قال الشيخ الطوسي: " إذا فعل إنسان ما يستحق به التعزير، مثل: أن قبل امرأة حراما أو أتاها فيما دون الفرج، أو أتى غلاما بين فخذيه - عندهم - لأن ذلك لواط. أو ضرب انسانا، أو شتمه بغير حق، فللإمام تأديبه، فإن رأى أن يوبخه على ذلك، ويبكته، أو يحبسه، فعل... " (3) 2 - وقال أيضا: " ومن وجب عليه دين حال، وعرف له مال يستره، ولم يكن له مال سواه، فإن السلطان يجبره على قضاء الدين، فإن فعل وإلا حبسه تعزيرا. " (4).