ولعل السبب هو ما ذكر في الرواية: " لا أريكما من أولي الإربة ".
لكن مع ذلك كله فيمكن التأييد بها.
آراء فقهائنا القائلين بالتغريب:
1 - الشيخ المفيد: " ومن قامت عليه البينة بالجمع بين النساء والرجال، أو الرجال والغلمان للفجور كان على السلطان أن يجلده خمسا وسبعين جلدة، ويحلق رأسه، ويشهره في البلد الذي يفعل ذلك فيه. وتجلد المرأة إذا جمعت بين أهل الفجور لفعلها كذلك، لكن لا يحلق رأسها، ولا تشهر، كشهرة الرجال، فإن عاد المجلود على ذلك بعد العقاب عليه جلد، كما جلد أول مرة، ونفي عن المصر الذي هو فيه إلى غيره. " (1).
2 - الشيخ الطوسي: " الجامع بين النساء والرجال والغلمان للفجور، إذا شهد عليه شاهدان، أو أقر على نفسه بذلك، يجب عليه ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعون جلدة، ويحلق رأسه ويشهر في البلد، ثم ينفى عن البلد الذي فعل ذلك فيه إلى غيره من الأمصار، والمرأة إذا فعلت ذلك، فعل بها ما يفعل بالرجل من الجلد، ولا تشهر، ولا يحلق رأسها، ولا تنفى عن البلد الذي فعلت فيه ما فعلت، كما يفعل ذلك بالرجال. " (2).
3 - أبو الصلاح الحلبي: " إنما يثبت هذا الحكم بشاهدي عدل، أو بإقرار من يعتد باقراره، مرتين، بالجمع بين الرجال والنساء، والغلمان، أو النساء والنساء، فيه جلد خمسة وسبعين سوطا ويحلق رأس الرجل ويشهر في المصر ولا يحلق رأس المرأة ولا تشهر... فإن عاد ثانية جلد ونفي عن المصر، فإن عاد ثالثة