شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة " (1).
قال المعلق على مسلم: " تغريب عام، أي نفي سنة، وهذا عندنا ليس بطريق الحد بل بطريق المصلحة التي رآها الإمام من السياسة. " (2).
22 - وفيه: " حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا عبد العزيز، أخبرنا ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن زيد بن خالد الجهني، قال: سمعت النبي (صلى الله عليه وآله) يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام. " (3).
قال العيني: " في الحديث تغريب البكر مع الجلد وهو حجة على أبي حنيفة ومحمد في إنكار التغريب " (4).
نقاش في السند:
أقول في الطريق مالك بن إسماعيل وهو أبو غسان النهدي. وهو مردود على مبناهم فعن الذهبي: " فيه أدنى تشيع (5) " وعن ابن سعد: " شديد التشيع " (6) وعن الغازي: سألت البخاري عن أبي غسان؟ قال: وعماذا تسأل؟ قلت:
التشيع، فقال: هو على مذهب أهل بلده، ولو رأيتم عبيد الله بن موسى. وأبا نعيم،