فيه إلى بلد آخر سنة " (1).
3 - الأردبيلي: " التغريب: الاخراج عن البلد الذي زنى فيه إلى بلد آخر، لا عن تحت حكومة قاضي تلك البلد. " (2).
4 - الفاضل الهندي: " عن مصره: أي المصر الذي زنى فيه كما في المبسوط، سئل الصادق (عليه السلام): قال: " ينفى من الأرض التي يأتيه "... فإن الظاهر " أن يأتيه " بمعنى يأتي الزنا، ويحتمل: يأتي الإمام فيكون من أرض الجلد كما في خبري حنان ومحمد بن قيس، والمصلحة في النفي يحتمل أن يكون مجرد الإهانة والعقوبة وأن يكون التبعيد عن المزني بها ومكان الفتنة. وبحسب ذلك يختلف الأمر في التغريب من بلد الجلد، احتمل جواز التغريب إلى بلد الزنا " (3).
5 - الشيخ الوالد: " نفي عن البلد الذي فعل هذا الفعل سنة كاملة. " (4).
آراء المذاهب الأخرى:
1 - السرخسي: " ابن أبي ليلى: ينفى إلى بلد غير البلد الذي فجر فيه ولكن دون مسيرة سفر. " (5).
القائلون بالنفي عن وطنه:
1 - ابن حمزة: " وليس على النساء جز الناصية ولا النفي، وهو التغريب سنة