والبقر والضأن، الذكر والأنثى سواء، والجمع البهائم. سميت بهيمة لإبهامها من جهة نقص نطقها وفهمها، وعدم تمييزها... " (1).
الروايات:
الكليني: " علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي بهيمة أو شاة أو ناقة أو بقرة؟ قال:
فقال: عليه أن يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاده إلى غيرها، وذكروا أن لحم تلك البهيمة محرم ولبنها. " (2).
وأورده الشيخ الطوسي بسنده، عن يونس، عن سماعة، وفيه: " يأتي بهيمة شاة " (3) وأورده في الاستبصار، عن يونس عن سماعة وفيه: لحم تلك البهيمة محرم وثمنها " (4) وقد حملها الشيخ في التهذيبين على ما إذا كان الفعل دون الايلاج فإنه يكون فيه التعزير.
قال المجلسي الثاني: " الحديث موثق... قوله " غير الحد " أي أقل من الحدود المقررة في الزنا أو مطلق الحدود، قوله " ينفى " لم يتعرض الأصحاب للنفي لخلو سائر الأخبار عنه. قوله " ذكروا " أي الأئمة ولعله من كلام يونس أو سماعة، ويحتمل أن يكون من كلام الإمام، والأول أظهر. " (5).