الفصل الأول نفي السارق أورد المشايخ الثلاثة وغيرهم روايات - فيها الصحاح - في نفي السارق إذا أقيم عليه الحد. فقد نقل الكليني رواية فيه وعقد له بابا وصححها المجلسي الثاني في المرآة، ونقلها الصدوق في الفقيه وصححها المجلسي الأول في الروضة، ونقلها أيضا شيخ الطائفة في التهذيب وصححها المجلسي الثاني في الملاذ، وأوردها العياشي في تفسيره، وكذلك القاضي في الدعائم وأحمد بن عيسى في النوادر.
هذا: ولكن لم يفت أحد من فقهاء الإمامية - رضوان الله عليهم - بذلك كما صرح المجلسيان، وإن استظهر في المرآة والملاذ افتاء الكليني به لأنه عقد له بابا.
وقد حمل المجلسي الأول الرواية على اللص المحارب، فإنه ينفى.
أقول: وفيه نظر، لأنه لا يجمع فيه بين حدي القطع والنفي، إلا أن يقال إنه تعزير فلا منع من الجمع بينهما، ثم إنه يظهر من المرداوي: أن ذلك قول لصاحب التبصرة من العامة - ولكن في السرقة الثالثة - وإن استبعده المرداوي.