كما صرح آخرون من فقهاء الإمامية، بشموله للنفي أيضا كما عن جواهر الكلام. ويبدو أن الإمام الخميني رضوان الله عليه وبعض تلامذته يذهبان إلى ذلك أيضا.
وقيل بشمول التعزير، للتشهير (1) والإطافة (2) كما في جواهر الكلام.
واحتمل بعضهم: شموله شمل العينين أيضا. نعم صرح فقهاؤنا: بعدم شموله للجرح أو أخذ المال (3) - على خلاف رأي العامة - وإن قال بعضهم بجواز الجرح والقتل من باب إحدى مراتب النهي عن المنكر (4).
وعليه فلو أن فقيها أضاف النفي والتغريب إلى سائر التعزيرات، لما كان متفردا في هذا الحقل، ولا شاذ القول، ولا بعيدا عن الإثبات والاستدلال.
أضف إلى أن الأصل الأولي لتعيين مفاد الألفاظ ومفاهيمها هو العرف، إلا إذا كان عندنا نص معتبر من الشرع يعين معنى اللفظ. كما أن اعتبار قول اللغوي أيضا بهذا المعنى. ولم يكن معنى التعزير عند العرف، هو خصوص الجلد، بل معناه: التعظيم، والنصر، والإذلال.
نعم لو اختلف العرف أو اللغة في سعة دائرته وشموليته فترجع المسألة إلى كونها من موارد الشبهة المفهومية للتعزير فيؤخذ بالقدر المتيقن.
أ - التعزير في اللغة:
1 - عن الجوهري: " التعزير: التعظيم، والتوقير، والتعزير أيضا: التأديب.