25 - الحر العاملي: " والذي أملك ولم يدخل يجلد مائة وينفى سنة إلى مصر آخر. " (1).
26 - الفيض الكاشاني: اكتفى بنقل الخلاف في معنى المحصن (2).
27 - الفاضل الهندي: " الرابع من الأقسام جلد مائة ثم جز والتغريب وهو حد البكر غير المحصن. " (3).
28 - السيد الطباطبائي: " ويجز أي يحلق رأس البكر مع الحد وجلد مائة ويغرب وينفى عن بلده التي جلد فيها - سنة بلا خلاف أجده في الجملة " (4).
29 - الشيخ محمد حسن النجفي: " وأما الجلد والتغريب فيجبان على الذكر غير المحصن وكذا الجز، فيجلد حينئذ مائة ويجز رأسه ويغرب عن مصره عاما مملكا أو غير مملك. " (5).
30 - الشيخ المامقاني: " أما الجلد والتغريب فيجبان على الذكر غير المحصن إذا عقد على امرأته ولم يدخل بها وكذا الجز فيجلد حينئذ مائة ويجز رأسه وينفى عن المصر الذي جلد فيه سنة. " (6).
31 - الشيخ الوالد: " ولو كان الزاني غير محصن بأن لم يكن له زوجة أصلا حتى يتمكن من وطئها، أو له الزوجة أو المملوكة ولكن بعيدة عنه بحيث لا يتمكن من وطئها في أي وقت شاء، كما هو الشأن في الاحصان، جلد مائة سوط وحلق